وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحامل والمرضع تخافان على نفسهما أو ولديهما الظئر ترضع ولد غيرها .
قوله الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا .
يعني من غير إطعام وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وذكر بعضهم رواية بلإطعام .
قال الزركشي : هو نص أحمد في رواية الميموني و صالح وذكره وتأوله القاضي على خوفها على ولدها وهو بعيد انتهى .
فائدة : يكره لهما الصوم والحالة هذه قولا واحدا .
قوله وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا .
إذا خافتا على ولديهما أفطرتا على الصحيح من المذهب بلا ريب وأطلقه أكثر الأصحاب وقال المجد في شرحه ـ وتبعه في الفروع ـ : إن قبل ولد المرضعة ثدي غيرها وقدرت أن تستأجر له أو له ما يستأجر منه فلتفعل ولتصم وإلا كان لها الفطر انتهيا ولعله مراد من أطلق .
فوائد .
إحداهما : يكره لها الصوم والحالة هذه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وذكر ابن عقيل في فنونه النسخ : إن خافت حامل ومرضع على حمل وولد حال الرضاع : لم يحل الصوم وعليها الفدية وإن لم تخف لم يحل الفطر .
الثانية : يجوز الفطر للظئر ـ وهي التي ترضع ولد غيرها ـ إن خافت عليه .
أو على نفسها قاله الأصحاب وذكر في الرعاية قولا : أنه لا يجوز لها الفطر إذا خافت على رضيعها وحكاه ابن عقيل في الفنون عن قوم .
قلت : لو قيل : إن محل ما ذكره الأصحاب : إذا كانت محتاجة إلى رضاعه أو هو محتاج إلى رضاعها فأما إذا كانت مستغنية عن إرضاعه أو هو مستغن عن إرضاعها : لم يجز لها الفطر