وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه .
قوله ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا .
بلا نزاع لكن لو كان الكبير مسافرا أو مريضا فلا فدية لفطرة بعذر معتاد ذكره القاضي في الخلاف قاله في الفروع وقال المجد في شرحه : ذكره القاضي في تعليقه وهما كتاب واحد ولا قضاء عليه والحالة هذه للعجز عنه وتبع القاضي من بعده فيعايي بها .
ويأتي حكم الكفارة إذا عجز عنها بعد أحكام الحامل والمرضع .
ويأتي آخر باب ما يفسد الصوم : إذا عجز عن كفارة الوطء وغيره .
فائدتان .
إحداهما : لو أطعم العاجز عن الصوم : لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ثم قدر على القضاء فالصحيح من المذهب : أن حكمه حكم المعضوب في الحج إذا حج عنه ثم عوفي على ما يأتي في كلام المصنف في كتاب الحج جزم به المجد وغيره وقدمه في الفروع وغيره وذكر بعض الأصحاب احتمالين أحدهما : هذا والثاني : يلزمه القضاء به .
الثانية : المراد بالإطعام هنا : ما يجزئ في الكفارة قاله الأصحاب .
تنبيه : ظاهر قوله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا أنه لا يجزئ الصوم عنها وهو الصحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين : لو تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبر ونحوه أو عن ميت وهما معسران : توجه جوازه لأنه أقرب إلى المماثلة من المال وحكى القاضي في صوم النذر في حياة الناذر نحو ذلك