وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم مسافر إلخ .
قوله وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر مفطرا فعليهم القضاء .
إجماعا وفي الإمساك روايتان وأطلقهما في الهداية و التلخيص و البلغة و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الشرح .
إحداهما : يلزمه الأمساك وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : لزمهم الإمساك على الأصح وصححه في التصحيح و فصول ابن عقيل قال في تجريد العناية : أمسكوا على الأظهر ونصره في المبهج وجزم به في الإيضاح و الوجيز و الإفادات وقدمه في المستوعب و الفائق .
والرواية الثانية : لا يلزمهم الإمساك وتقدم أن من أبيح له الفطر - من الحائض والمريض وغيرهما - لا يجوز لهم إظهاره عند قوله وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر .
ويأتي في أحكام أهل الذمة منعهم من إظهار الأكل في رمضان .
فوائد .
الأولى : لو برئ المريض مفطرا فحكمه حكم الحائض والنفساء والمسافر .
الثانية : لو أفطر المقيم متعمدا ثم سافر في أثناء اليوم أو تعمدت المرأة الفطر ثم حاضت في أثناء اليوم : لزمهم الإمساك في السفر والحيض نقله ابن القاسم و حنبل فيعايي بها ووجه في الفروع عدم الإمساك مع الحيض والسفر خلافا .
وقال في المستوعب : وعنه في صائم أفطر عمدا أو لم ينو الصوم حتى أصبح : لا إمساك عليه قال في الفروع : كذا قال .
وأطلق جماعة الروايتين في الإمساك وقال في الفصول : يمسك من لم يفطر .
وإلا فروايتان ونقل الحلواني : إذا قال المسافر أفطر غدا : أنه كقدومه مفطرا .
وجعله القاضي محل وفاق .
الثالثة : إذا قلنا : لا يجب الإمساك فقدم مفطرا فوجد امرأته قد طهرت من حيضها : جاز أن يطأها فيعايي بها .
الرابعة : لو حاضت امرأة في أثناء يوم فقال الأمام أحمد : تمسك كمسافر قدم .
هذا الصحيح من المذهب : وجعلها القاضي كعكسها تغليبا للواجب ذكره ابن عقيل في المنثور وذكره في الفصول ـ فيما إذا طرأ المانع ـ روايتين وذكره المجد قال في الفروع : يؤخذ من كلام غيره إن طرأ جنون ـ وقلنا : يمنع الصحة وأنه لا يقضى ـ أنه هل يقضى ؟ على روايتين في إفاقته في أثناء يوم بجامع أنه أدرك جزءا من الوقت قال في الفروع وظاهر كلامهم : الإمساك مع المانع وهو أظهر .
الخامسة : لا يلزم من أفطر في صوم واجب ـ غير رمضان ـ الإمساك ذكره جماعة وقدمه في الفروع وقيل : يلزم