وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا مات الآخذ أو ارتد أو استغنى إن عجلها ثم هلك قبل الحول لم يرجع على المساكين .
قوله وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد أو استغنى .
يعني من دفعت إليه من هؤلاء أجزأت عنه وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل : لا يجزئه وهو وجه ذكره ابن عقيل .
تنبيه : مراده بقوله وإن دفعها إلى غني فافتقر عند الوجوب لم تجزه .
إذا علم أنه غنى جاز الدفع إليه بلا نزاع وإما إذا دفعها إليه ظانا أنه فقير وهو في الباطن غني ـ فيأتي كلام المصنف في آخر الباب الذي بعده عند قوله وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم .
فائدة : أفادنا المصنف ـ C ـ بقوله وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المساكين .
أن الزكاة إذا عجلها ثم هلك المال قبل الحول : أنه لا زكاة عليه وهو صحيح لأنا تبينا أن المخرج غير زكاة وكذا الحكم لو ارتد المالك أو نقص النصاب وكذا لو مات المالك على الصحيح من المذهب .
وقيل : إن مات بعد أن عجل وقعت الموقع وأجزأت عن الوارث .
قوله لم يرجع على المساكين .
اعلم أنه إذا بان أن المخرج غير زكاته فالصحيح : أنه لا يملك الرجوع فيما أخرجه مطلقا اختاره أبو بكر وغيره قال القاضي وغيره : هذا المذهب لوقوعه نفلا بدليل ملك الفقير لها قال المجد : هذا ظاهر المذهب قال في الرعاية : لم يرجع في الأصح .
وقيل : يملك الرجوع فيه قال القاضي في الخلاف : أومأ إليه في رواية مهنا فيمن دفع إلى رجل زكاة ماله ثم علم غناه : يأخذها منه اختاره ابن حامد و ابن شهاب و أبو الخطاب قاله في الفروع وقال غير واحد ـ منهم ابن تميم ـ على هذا القول : إن كان الدافع ولى رب المال رجع مطلقا وإن كان رب المال ودفع إلى الساعي مطلقا : رجع فيها ما لم يدفعها إلى الفقير وإن دفعها إليه فهو كما لو دفعها رب المال قال في الفروع : وجزم غير أحد عن ابن حامد : إن كان الدافع لها الساعي رجع مطلقا .
قلت : منهم المصنف هنا .
وأطلق الوجهين في أصل المسألة في الفروع وأكثر الأصحاب على أن الخلاف وجهان وحكاه أبو الحسين روايتين وحكى في الوسيلة : أن ملكه للرجوع رواية وتقدم قول القاضي فيه .
فائدة : لو أعلم رب المال الساعي : أن هذه زكاة معجلة ودفعها الساعي إلى الفقير : رجع عليه أعلمه الساعي بذلك أو لم يعلمه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و مختصر ابن تميم واختاره أبو بكر وغيره .
وقيل : لا يرجع عليه إذا لم يعلمه اختاره ابن حامد كما قال المصنف وغيره وهي داخلة في كلام المصنف وإن دفعها رب المال إلى الفقير وأعلمه أنها زكاة معجلة رجع عليه وإلا فلا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر ما اختاره ابن حامد هنا وقيل : يرجع وإن لم يعلمه .
وإن علم الفقير أنها زكاة معجلة رجع عليه : وإلا فلا قال ابن تميم : جزم به بعضهم وقال : وإن لم يعلم فأوجه الثالث : يرجع إن أعلمه و إلا فلا وظاهر كلام المصنف هنا : أنه لا يرجع عليه مطلقا على المقدم عنده وقال في الفروع .
وقيل : في الولي أوجه الثالث : يرجع إن أعلمه قال وكذا من دفع إلى الساعي .
وقيل : يرجع إن أعلمه وكانت بيده .
فائدة : متى كان رب المال صادقا فله الرجوع باطنا أعلمه بالتعجيل أولا لا ظاهرا مع إطلاق أنه خلاف الظاهر .
وإن اختلفا في ذكر التعجيل صدق الآخذ عملا بالأصل ويحلف له على الصحيح من المذهب وجزم به المصنف في المغني و المجد في شرحه و الشارح وغيرهم .
وقيل : لا يحلف وأطلقهما ابن تميم و ابن حمدان .
وحيث قلنا : له الرجوع ورجع فإن كانت العين باقية أخذها بزيادتها المتصلة لا المنفصلة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره .
قال في القاعدة الثانية والثمانين : وهو الأظهر لحدوثها في ملك الفقير كنظائره وأشار أبو المعالي إلى تردد الأمر بين الزكاة والفرض فإذا تبينا أنها ليست بزكاة بقي كونها فرضا .
وقيل : يرجع بالمنفصلة أيضا كرجوع بائع المفلس المسترد عين ماله بها .
ذكره القاضي قال في القواعد : اختاره القاضي في خلافة .
وإن نقصت عنده ضمن نقصها كجملتها وأبعاضها كمبيع ومهر وهذا المذهب جزم به المصنف وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يضمن وهو ظاهر ماقدمه ابن تميم قال : وأطلق بعضهم الوجهين ـ يعني في ضمان النقص ـ ولو كان جزءا منها .
وإن كانت تالفة ضمن مثلها أو قيمتها يوم التعجيل قاله المصنف و الشارح وصاحب الفروع وغيرهم من الأصحاب .
قال في الفروع : والمراد ما قاله صاحب المحرر يوم التلف على صفتها يوم التعجيل لأن ما زاد بعد القبض حدث في ملك الفقير ولا يضمنه وما نقص يضمنه انتهى .
وأما شيخنا ـ يعني به المجد ـ يوم التلف على صفتها يوم التعجيل .
فصاحب الفروع فسر مراد الأصحاب بما قاله المجد و ابن تميم جعله قولا ثانيا في المسألة وتفسير صاحب الفروع أولى وأقعد .
وقال في الرعاية : ويغرم نقصها يوم ردها أو قيمتها إن تلف أو مثلها يوم عجلت وقيل : بل يوم التلف فصفتها يوم عجلت .
وقيل : يضمن المثلى بمثله وغيره بقيمته يوم عجل ولا يضمن نقصه