وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو نتج المال ما يتغير به الفرض لو أخذ الساعي من رب المال فوق حقه .
فائدتان .
إحداهما : لو نتج المال ما يتغير به الفرض كما لو عجل تبيعا عن ثلاثين من البقر فنتجت عشر ففيه وجهان .
أحدهما : لا يجزئه المعجل عن شيء قدمه في الرعاية الكبرى .
والوجه الثاني : يجزئه عما عجله ويلزمه للنتاج ربع مسنة وأطلقهما في الفروع و مختصر ابن تميم .
فعلى الأول : هل له ارتجاع المعجل ؟ على وجهين وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى و مختصر ابن تميم .
قلت : إن كان المعجل موجودا ساغ ارتجاعه .
الثانية : لو أخذ الساعي فوق حقه من رب المال اعتد بالزيادة من سنة ثانية .
نص عليه وقال الإمام أحمد أيضا : يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا .
وعنه لا يعتد بذلك .
وجمع المصنف بين الروايتين فقال : إن نوى المالك التعجيل اعتد به وإلا فلا وحملها على ذلك وحمل المجد رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة إذا نوى التعجيل قال : وإن علم أنها ليست عليه وأخذها لم يعتد بها .
على الأصح لأنه أخذها غصبا قال : ولنا رواية : أن من ظلم في خراجه يحتسبه من العشر أو من خراج آخر فهذا أولى ونقل عنه حرب في أرض صلح يأخذ السلطان منها نصف الغلة : ليس له ذلك قيل له : فيزكي المالك عما بقي في يده ؟ قال : يجزىء ما أخذه السلطان من الزكاة يعني إذا نوى به المالك .
وقيل ابن عقيل وغيره : إن زاد في الخرص هل يحتسب بالزيادة من الزكاة ؟ .
فيه روايتان قال : وحمل القاضي المسألة على أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ وإلا لم يجزه .
وقال الشيخ تقي الدين : ما أخذه باسم الزكاة ـ ولو فوق الواجب ـ بلا تأويل اعتد به وإلا فلا .
وقال في الرعاية : يعتد بما أخذه وعنه بوجه سائغ وكذا ذكره ابن تميم في آخر فصل شراء الذمى لأرض عشرية وقدم أنه لا يعتد به