وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التختم بالعقيق وفص الذهب والكتابة عليه .
ومنها : يستحب التختم بالعقيق عند صاحب المستوعب و التلخيص و ابن تميم وقدمه في الرعاية والآداب ولم يستحبه ابن الجوزي .
قال ابن رجب في كتابه : وظاهر كلام أكثر الأصحاب : لا يستحب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية مهنا وقد سأله ما السنة ؟ ـ يعني في التختم ـ .
فقال : لم تكن خواتيم القوم إلا فضة قال العقيلي : لا يصح في التختم بالعقيق عن النبي A شيء وقد ذكرها كلها ابن رجب وأعلها في كتابه .
ومنها : فص الخاتم إن كان ذهبا وكان يسيرا فإن قلنا : بابإحة يسير الذهب فلا كلام وإن قلنا : بعدم إباحته فهل يباح هنا ؟ فيه وجهان .
أحدهما : التحريم أيضا وقد نص أحمد على منع مسمار الذهب في خاتم الفضة في رواية الأثرم و ابراهيم بن الحارث وهذا اختيار القاضي و أبي الخطاب والوجه الثاني : الإباحة وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز و المجد و الشيخ تقي الدين وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في العلم وإليه ميل ابن رجب .
قلت : وهو الصواب و المذهب على ما اصلحناه .
منها : يكره أن يكتب على الخاتم ذكر الله : قرآن أو غيره على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وعنه لا يكره دخول الخلاء بذلك فلا كراهة هنا قال في الفروع : ولم أجد في الكراهة دليلا إلا قوله : لدخول الخلاء به والكراهة تفتقر إلى دليل .
والأصل عدمه .
قلت : وهو الصواب .
وقد ورد عن كثير من السلف : كتابة ذكر الله على خواتيمهم ذكره ابن رجب في كتابه وهو ظاهر قوله ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ حين قال للناس إني اتخذت خاتما ونقشت فيه : محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشي لأنه نهاهم عن نقشهم محمد رسول الله لا عن غيره قال في الفروع : وظاهر ما ورد : لا يكره غير ذكر الله قال في الرعاية : وذكر رسوله .
قال في الفروع : ويتوجه احتمال لا يكره ذلك .
ومنها : لا يجوز أن ينقش على الخواتم صورة حيوان بلا نزاع للنصوص الثابتة في ذلك لكن هل يحرم لبسه أو يكره ؟ فيه وجهان .
أحدهما : يحرم اختاره القاضي و أبو الخطاب و ابن عقيل في آخر الفصول وحكاه أبو حكيم النهرواني عن الأصحاب قال ابن رجب : وهو منصوص عن أحمد في الثياب والخواتم وذكر النص وهو المذهب .
والوجه الثاني : يكره ولا يحرم وهو الذي ذكره ابن أبي موسى وذكره ابن عقيل أيضا في كتاب الصلاة وصححه أبو حكيم .
وإليه ميل ابن رجب ومنها : يكره للرجل والمرأة لبس خاتم وصفر ونحاس ورصاص نص عليه في رواية جماعة منهم إسحاق ونقل مهنا أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب : أن المراد بالكراهة هنا : كراهة تنزيه قال ابن رجب : عند أكثر الأصحاب وعنه ما يدل على التحريم نقله أبو طالب و الأثرم قال ابن رجب : عند أكثر الأصحاب وظاهر كلام ابن أبي موسى : تحريمه على الرجال والنساء وحكى عن أبي بكر عبد العزيز : أنه متى صلى وفي يده خاتم من حديد أو صفر : أعاد الصلاة انتهى وقال ابن الزاغوني في فتاويه : الدملوج الحديد والخاتم الحديد : نهى الشرع عنهما .
وأجاب أبو الخطاب عن ذلك فقال : يجوز دملوج من حديد قال في الفروع : فيتوجه مثله الخاتم ونحوه ونقل أبو طالب : الرصاص لا أعلم فيه شيئا وله رائحة