وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يباح من الحلي للرجال استحباب التختم بالفضة وكيف يلبسه ؟ .
قوله ويباح للرجال من الفضة الخاتم .
اتخاذ خاتم الفضة للرجل مباح على صحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال ابن رجب ـ في كتاب الخواتيم ـ هذا اختيار أكثر الأصحاب انتهى وجزم به في التلخيص و الشرح و الوجيز و الحاويين و الرعاية الصغرى ـ في باب الحلي ـ وغيرهم وقدمه في الفروع و ابن تميم وغيرهما .
وقيل : يستحب قدمه في الرعاية ـ في باب اللباس ـ وقدمه في الآداب .
وجزم به في الرعاية الصغرى و الحاويين في باب اللباس .
وقيل : يكره لقصد الزينة جزم به ابن تميم قال ابن رجب في كتاب الخواتيم : قاله طائفة من الأصحاب وقال ابن الجوزي : النهي عن الخاتم ليتميز .
السلطان بما يختم به فظاهره الكراهة إلا للسطان .
تنبيه : قدم في الرعاية الكبرى ـ وجزم به في الرعاية الصغرى و الحاويين ـ في باب اللباس : استجاب التختم بخاتم الفضة وجزموا في باب الحلي بإباحته .
وظاهره : التناقص أو يكون مرادهم في باب الحلي : إخراج الخاتم من التحريم لا أن مرادهم لا يستحب وهذا أولى .
فوائد .
منهما الأفضل للابسه جعل فصه مما يلي كفه لأنه ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ كان يفعل ذلك وهو في الصحيحين وكان ابن عباس يجعله مما يلي .
ظهر كفه رواه أبو داود وكذا علي بن عبد الله بن جعفر كان يفعله رواه أبو زرعة الدمشقي وأكثر الناس يفعلون ذلك .
ومنها : جواز لبسه في خنصر يده اليمنى واليسرى والأفضل في لبسه في إحداهما على الأخرى قدمه في الرعاية الكبرى وتابعه في الفروع و الآداب الكبرى و الوسطى .
والصحيح من المذهب : أن التختم في اليسار أفضل نص عليه في رواية صالح والفضل بن زياد وقال الإمام أحمد هو أقرب وأثبت وأحب إلى وجزم به في المستوعب و التلخيص و البلغة و ابن تميم و الإفادات وغيرهم .
قال ابن عبد القوي في آدابه المنظومة : ويحسن في اليسرى كأحمد وصحبه انتهى .
قال ابن رجب : وقد أشار بعض أصحابنا إلى أن التختم في اليمنى منسوخ وأن التختم في اليسار آخر الأمرين انتهى .
قال في التلخيص : ضعف الإمام أحمد حديث التختم في اليمنى وهذا من غير الأكثر الذي ذكرناه في الخطبة : أن ما قدمه في الفروع هو المذهب .
وقيل : اليمنى أفضل قدمه في الرعاية الصغرى و الحاويين فلصاحب الرعاية في هذه المسألة ثلاث اختيارات .
ومنها : يكره في السبابة والوسطى للرجل نص عليه للنهي الصحيح عن ذلك وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وقال : ولم يقيده في الترغيب وغيره انتهى .
قلت : أكثر الأصحاب لم يقيدوا الكراهة في اللبس بالسبابة والوسطى للرجل بل أطلقوا .
قال ابن رجب في كتابه : وذكر بعض الأصحاب : أن ذلك خاص بالرجال انتهى .
قلت : منهم صاحب المستوعب و الرعاية .
وقال ابن رجب أيضا : وظاهر كلام الأصحاب : جواز لبسه في الإبهام والبنصر قال في الفروع : وظاهر ذلك لا يكره في غيرهما وإن كان الخنصر أفضل اقتصارا على النص .
وقال أبو المعالي : الإبهام مثل السبابة والوسطى يعني في الكراهة قال في الفروع : من عنده فالبنصر مثله ولا فرق .
قلت : لو قيل : بالفرق لكان متجها لمجاورتها لما يباح التختم فيها بخلاف الإبهام لبعده واستهجانه .
ومنها : لا بأس يجعله مثقالا وأكثر ما لم يخرج عن العادة قال في الفروع : هذا ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب .
وقال ابن حمدان ـ في كتابه : قياس قول من منع من أصحابنا تحلى النساء بما زاد على ألف مثقال : أن يمنع الرجل من لبس الخاتم إذا زاد على مثقال وأولى لورود النص هنا وثم ليس فيه حديث مرفوع بل من كلام بعض الأصحاب انتهى .
ومنها : ماذ كره ابن تميم وغيره عن القاضي أنه قال : لو اتخذ لنفسه عدة خواتيم أو مناطق : لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لوالده أو عبده .
قال ابن رجب : فهذا قد يدل على منع لبس أكثر من خاتم واحد لأنه مخالف للعادة وهذا قد يختلف باختلاف العوائد انتهى .
قال في الفروع : ولهذا ظاهر كلام جماعة لا زكاة في ذلك .
قال في المستوعب وغيره : لا زكاة في كل حلي أعد لاستعمال مباح قل أو كثر لرجل كان أو امرأة ثم قال : وعلى هذين القولين يخرج جواز لبس خاتمين فأكثر جميعا