وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا تجزئ الربى وهل تجزئ القيمة ؟ .
فائدة : قوله ولا الربى ـ وهي التي تربي ولدها ـ ولا الحامل .
وهذا بلا نزاع قال المجد : ولو كان المال كذلك لما فيه من مجاوزة الأشياء موافق لقواعد المذهب .
قوله ولا يجوز إخراج القيمة .
هذا المذهب مطلقا أعنى سواء كان ثم حاجة أم لا لمصلحة أولا لفطرة وغيره وعنه تجزىء القيمة مطلقا وعنه يجزىء في غير الفطرة .
وعنه تجزىء للحاجة من تعذر الفرض ونحوه نقلها جماعة منهم القاضي في التعليق وصححها جماعة منهم ابن تميم و ابن حمدان واختاره الشيخ تقي الدين .
وقيل : ولمصلحة أيضا واختاره الشيخ تقي الدين أيضا وذكر بعضهم رواية تجزىء للحاجة .
وقال ابن البنا في شرح المحرر : إذا كانت الزكاة جزءا لا يمكن قسمته جاز صرف ثمنه إلى الفقراء قال : وكذا كل ما يحتاج إلى بيعه مثل أن يكون بعيرا لا يقدر على المشي وعنه تجزىء القيمة وهي الثمن لمشتري ثمرته التي لا تصير تمرا أو ز بيبا عن الساعي قبل جداده و المذهب لا يصح شراؤه فلا تجزىء القيمة على ما يأتي