وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يؤخذ من المعز الثنى ومن الضأن الجذع لا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا ذات عور .
الثانية : قوله ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع .
فالثني من المعز : ماله سنة والجذع من الضأن : ماله نصف سنة على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر .
وقيل : الجذع من الضأن ماله ثمان شهور اختاره ابن أبي موسى في الإرشاد ويأتي ذلك في أول باب الهدى والأضاحي .
قوله ولا يؤخذ تيس ولا هرمة .
أما التيس : فتارة يكون تيس الضراب وهو فحله وتارة يكون غيره .
فإن كان فحل الضراب : فلا يؤخذ لخبره إلا أن يشاء ربه وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره قال المجد : اختاره أبو بكر و القاضي وكذا ذكره ابن عقيل وغيره .
فلو بذله المالك لزم قبوله حيث يقبل الذكر وقيل : لا يؤخذ ليقصه وفساد لحمه .
وإن كان التيس غير فحل الضراب فلا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه .
قوله ولا ذات عوار وهي المعيبة .
لايجزىء إخراج المعيبة وهي التي لا يضحى بها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه وقال الأزجي في نهايته ـ وأومأ إليه المصنف ـ لا بد أن يكون العيب يرد به في البيع ونقل عن الإمام أحمد : لا تؤخذ عوراء ولا عرجاء ولا ناقصة الخلق .
واختار المجد الإجزاء إن رآه الساعي أنفع للفقراء لزيادة صفة فيه وأنه أقيس بالمذهب لأن من أصلنا : إخراج المكسرة عن الصحاح وردىء الحب عن جيده إذا زاد قد رما بينهما من الفضل على ما ياتي