وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ويسقط بتلف المال .
قوله ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا تسقط بتلف المال .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه أنها تسقط إذا لم يفرط فيعتبر التمكن من الأداء مطلقا اختاره المصنف .
واختار الشيخ تقي الدين أن النصاب إذا تلف بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة على الروايتين قال : واختاره طائفة من أصحابنا وذكر القاضي و ابن عقيل رواية باعتبار إمكان الأداء في غير المال الظاهر وذكر أبو الحسين رواية : لا يسقط بتلف النصاب غير الماشية وقال المجد ـ على الرواية الثانية ـ .
تسقط في الأموال الظاهرة دون الباطنة نص عليه في رواية أبي عبد الله النيسابوري وغيره قال في الفروع : كذا قال .
وقال أبو حفص العكبري : روى أبو عبد الله النيسابوري : الفرق بين الماشية والمال والعمل على ما روى الجماعة : أنها كالمال ذكره القاضي وغيره .
وقال في القواعد الفقهية : وعنه رواية ثانية تسقط الزكاة إذا تلف النصاب .
أو بعضه قبل التمكن من أداء الزكاة وبعد تمام الحول فمنهم من قال : هي عامة في جميع الأموال ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر ومنهم من عكس ذلك ومنهم خصها بالمواشي