وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يترتب على تعلق الزكاة بالعين من الأحكام .
الثانية : تعلق الزكاة بالعين مانع من وجوب الزكاة في الحول الثاني وما بعده .
بلا نزاع وليس بمانع من انعقاد الحول الثاني ابتداء وهو قول القاضي في المجرد و ابن عقيل ونقل المجد الاتفاق عليه وهو ظاهر ما ذكره الخلال في الجامع وأورد عن أحمد من رواية حنبل ما يشهد له .
وقيل : إنه مانع من انعقاد الحول الثاني ابتداء وهو قول القاضي في شرح المذهب و المصنف في المغني وأطلقهما في القواعد ويأتي معنى ذلك في الخلطة إذا باع بعض النصاب .
الثالثة : إذا قلنا : تجب الزكاة في العين فقال في الرعايتين و الحاوي الصغير : .
يتعلق به كتعلق أرش جناية الرقيق برقبته فلزمه إخراج زكاته من غيره والتصرف .
فيه ببيع غيره بلا إذن الساعي وكل النماء له وإن أتلفه لزمه قيمة الزكاة دون .
جنسه حيوانا كان النصاب أو غيره ولو تصدق بكله بعد وجوب الزكاة ولم ينوها لم يجزه وإذا كان كله ملكا لربه لم ينقص بتعلق الزكاة بل يكون دينا .
يمنع الزكاة كدين آدمي أولا يمنع لعدم رجحانها على زكاة غيرها بخلاف دين الآدمي .
وقيل : بل يتعلق به كتعلق الدين بالرهن وبمال من حجر عليه لفلسه .
فلا يصح تصرفه فيه قبل وفائه أو إذن ربه .
وقيل : بل كتعلقه بالتركة قال : وهو أقيس قال في القواعد الخامسة والثمانين : تعلق الزكاة بالنصاب هل هو تعلق شركة أو ارتهان أو تعلق استيفاء .
كالجناية ؟ اضطرب كلام الأصحاب اضطرابا كثيرا ويحصل منه ثلاثة أوجه .
أحدهما : أنه تعلق شركة وصرح به القاضي في موضع من شرح المذهب وظاهر كلام أبي بكر يدل عليه وقد بينه في موضع آخر .
والثاني : تعلق استيفاء وصرح به غير واحد منهم القاضي ثم منهم من يشبهه بتعلق الجناية ومنهم من يشبهه بتعلق الدين بالتركة .
والثالث : أنه تعلق رهن وينكشف هذا النزاع بتحرير مسائل .
منها : أنه الحق هل يتعلق بجميع النصاب أو بمقدار الزكاة فيه غير معين ؟ .
ونقل القاضي و ابن عقيل الاتفاق على الثاني .
ومنها : أنه مع التعلق بالمال هل يكون ثابتا في ذمة المالك أم لا ؟ ظاهر كلام الأكثر : أنه ـ على القول بالتعلق بالعين ـ لا يثبت في الذمة منه شيء إلا أن يتلف المال أو يتصرف فيه المالك بعد الحول وظاهر كلام أبي الخطاب و المجد في شرحه ـ إذا قلنا الزكاة في الذمة ـ يتعلق بالعين تعلق استيفاء محض كتعلق الديون بالتركة واختاره الشيخ تقي الدين وهو حسن ومنها : منع التصرف والمذهب لا يمنع انتهى