وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم اللقطة بعد الحول حيازة المباحات لو أوصي للعبد أو وهب له وقبل بإذن سيده لو خلع العبد زوجته بعوض .
منها : اللقطة بعد الحول قال طائفة من الأصحاب تنبني على روايتي الملك وعدمه جعلا لتمليك الشارع كتمليك السيد منهم صاحب المستوعب وظاهر كلام ابن أبي موسى : أنه يملك اللقطة وإن لم تملك بتمليك سيده وعند صاحب التلخيص : لا يملكها بغير خلاف وكذلك في الهداية و المغني و الكافي و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و المذهب و الخلاصة و الفائق وغيرهم : أنها ملك لسيده بمضي الحول .
ومنها : حيازة المباحات : من احتطاب أو احتشاش أو اصطياد أو معدن أو غير ذلك .
فمن الأصحاب من قال : هو ملك لسيده دونه رواية واحدة كـ القاضي و ابن عقيل لكن لو أذن له السيد في ذلك فهو كتمليكه إياه ذكره القاضي وغيره .
وخرج طائفة المسألة على الخلاف في ملك العبد وعدمه منهم المجد و قاسه على اللقطة وهو ظاهر كلام ابن عقيل في موضع آخر .
ومنها : لو أوصي للعبد أو وهب له وقبله بإذن سيده أو بدونه - إذا أجزنا له ذلك على المنصوص - فالمال للسيد نص عليه في رواية حنبل وذكره القاضي وغيره وبناه ابن عقيل وغيره على الخلاف في ملك السيد .
ويأتي أيضا في كلام المصنف في باب الموصى له .
ومنها : لو خلع العبد زوجته بعوض فهو للسيد ذكره الخرقي وظاهر كلام ابن عقيل : بناؤه على الخلاف في ملك العبد .
قال ابن رجب : ويعضضه أن العبد هنا يملك البضع فملك عوضه بالخلع لأن من ملك شيئا ملك عوضه فأما مهر الأمة : فهو للسيد ذكر ذلك كله ابن رجب في الفائدة السابعة من قواعده بأبسط من هذا .
فائدة تجب الزكاة على المعتق بعضه بقدر ما يملكه على ما تقدم