وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كانت الوصية بجزء معين لو غزا العبد على فرس ملكه سيده إياه الخلاف في ملك العبد بالتمليك مختص بتمليك سيده .
ومنها : ذكر ابن عقيل : وإن كانت الوصية بجزء معين أو مقدر ففي صحة الوصية روايتان أشهرهما : عدم الصحة فمن الأصحاب : من بناهما على أن العبد هل يتملك أم لا ؟ وهي طريقة ابن أبي موسى و الشيرازي و ابن عقيل وغيرهم وأشار إليه الإمام أحمد في رواية صالح ومنهم من حمل الصحة على أن الوصية لقدر من العين أو لقدر من التركة لا بعينه فيعود إلى الحق المشاع .
قال ابن رجب : وهو بعيد جدا .
ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب الموصى له بأتم من هذا .
ومنها : لو غزى العبد على فرس ملكه إياه سيده .
فإن قلنا : يملكها العبد لم يسهم لها لأنها تبع لمالكها فيرضخ لها كما يرضخ له وإن قلنا : لا يملكها أسهم لها لأنها لسيده قال ابن رجب قال الأصحاب : والنصوص عن الإمام أحمد : أنه يسهم لفرس العبد وتوقف مرة أخرى ولا يسهم لها متحدا .
وموضع هذه الفوائد في كلام الأصحاب في آخر باب الحجر في أحكام العبد .
تنبيه : هل الخلاف في ملك العبد بالتمليك مختص بتمليك سيده أم لا ؟ .
فاختار في التلخيص : أنه به فلا يملك من غير جهته وقدمه في الفروع و الرعايتين وقال في التلخيص : وأصحابنا لم يقيدوا الروايتين بتمليك السيد بل ذكروها مطلقا في ملك العبد إذا ملك .
قلت : جزم به في الحاويين و الفائق .
قال في القواعد وكلام الأكثرين يدل على خلاف ما أختاره صاحب التلخيص .
فإذا علمت ذلك : فيتفرع على هذا الخلاف مسائل