وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها .
قوله وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها إن أمكن وإلا دفنت مع المسلمين .
وهذا الصحيح من المذهب واختار الآجري : تدفن بجنب مقابر المسلمين وأن المروذي قال كلام أحمد : لا بأس به معنا لما في بطنها .
قوله ويجعل ظهرها إلى القبلة .
يعني وتكون على جنبها الأيسر ليكون وجه الجنبين إلى القبلة على جنبه الأيمن .
فائدتان .
إحداهما : لا يصلي على هذا الجنين لأنه ليس بمولود ولا سقط وهذا المذهب وذكر بعض الأصحاب : يصلي عليه إن مضى زمن تصويره قال في الفروع : ولعل مراده إذا انفصل .
الثانية : يصلي على المسلمة الحامل بلا نزاع ويصلي على حملها إن كان قد مضى زمن تصويره وإلا صلى عليها دونه هذا الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل في فنونه : لا ينوي بالصلاة على حملها وعلله بالشك في وجوده .
قوله ولا تكره القراءة على القبر في أصح الروايتين .
وهذا المذهب قاله في الفروع وغيره ونص عليه .
قال الشارح : هذا المشهور عن أحمد .
قال الخلال وصاحب المذهب : رواية واحدة لا تكره وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و المغني و الشرح و ابن تميم و الفائق وغيرهم .
والرواية الثانية : تكره اختارها عبد الوهاب الوراق و الشيخ تقي الدين قاله في الفروع واختارها أيضا أبو الحفص .
قال الشيخ تقي الدين : نقلها جماعة وهي قول جمهور السلف وعليها قدماء أصحابه وسمي المروذي انتهى .
قلت : قال كثير من الأصحاب : رجع الإمام أحمد عن هذه الرواية فقد روى جماعة عن الإمام أحمد : أنه مر بضرير يقرأ عند قبر فنهاه وقال : القراءة عند القبر بدعة فقال محمد بن قدامة الجوهري : يا أبا عبد الله ما تقول في حبش الحلبي ؟ فقال : ثقة فقال : حدثني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة وخاتمتها وقال : سمعت ابن عمر يوصي بذلك فقال الإمام أحمد : ارجع فقل للرجل : يقرأ فهذا يدل على رجوعه .
وعنه لا يكره وقت دفنه دون غيره قال في الفائق : وعنه يسن وقت الدفن اختارها عبد الوهاب الوراق وشيخنا .
وعنه القراءة على القبر بدعة لأنها ليست من فعله - عليه أفضل الصلاة والسلام - ولا فعل أصحابه .
فعلى القول بأنه لا يكره : فيستحب على الصحيح قال في الفائق : يستحب القراءة على القبر نص عليه أخيرا .
قال ابن تميم : لا تكره القراءة على القبر بل تستحب نص عليه وقيل : تباح قال في الرعاية الكبرى : وتباح القراءة على القبر نص عليه وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاويين قال في المغني و الشرح و شرح ابن رزين : لا بأس بالقراءة عند القبر وأطلقهما في الفروع