وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ماتت حامل لم يشق بطنها إلا إذا غلب على الظن أنه يحيى .
قوله وإن ماتت حامل لم يشق بطنها .
وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
قال الزركشي : هذا المنصوص وعليه الأصحاب .
قوله ويحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيى .
وهو وجه في ابن تميم وغيره فعلى المذهب تسطو عليه القوابل فيخرجنه .
ذا احتمل حياته على الصحيح من المذهب وقال القاضي في الخلاف : إن لم يوجد أمارات الظهور بانفتاح المخارج وقوة الحركة فلا تسطو القوابل .
فعلى الأول : إن تعذر إخراجه بالقوابل فالمذهب : أنه لا يشق بطنها قاله في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم وعليه أكثر الأصحاب واختار ابن هبيرة : أنه يشق ويخرج الولد .
قلت : وهو أولى .
فعلى المذهب : يترك ولا يدفن حتى يموت قال في الفروع : هذا الأشهر واختاره القاضي و المصنف وصاحب التلخيص وغيرهم وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
وعنه يسطو عليه الرجال والأولى بذلك المحارم اختاره أبو بكر و المجد : كمداواة الحي وصححه في مجمع البحرين وهو أقوى من الذي قبله وأطلقهما ابن تميم ولم يقيده الإمام أحمد بالمحرم وقيده ابن حمدان بذلك .
فائدة : لو خرج بعض الحمل حيا شق بطنها حتى يكمل خروجه فلو مات قبل خروجه وتعذر خروجه غسل ماخرج منه وأجزأ على الصحيح من المذهب قلت : فيعايي بها وأول من أفتى في هذه المسألة ابن عقيل وقيل : تيمم لما لم يخرج وهو احتمال لابن الجوزي