وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جواز ما يفيد مقصود الخطبة من قراءة آية .
و للمجد احتمال يجزيء بعض آية تفيد مقصود الخطبة كقوله تعالى { يا أيها الناس اتقوا ربكم } وقاله القاضي في موضع كلامه ذكر عنه ابن تميم قال في تجريد العناية : وهو الأظهر عندي وقال أبو المعالي : لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله ( 74 : 21 ) { ثم نظر } أو ( 55 : 64 ) { مدهامتان } لم يكف ذلك وهو احتمال المجد أيضا وقاله القاضي أيضا في موضع من كلامه ومثله بقوله { ثم عبس وبسر } ذكره عنه ابن تميم أيضا قال في تجريد العناية أيضا : وهو الأظهر عندي .
فائدة : لو قرأ ما يتضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي A : كفى على الصحيح وقال أبو المعالي : فيه نظر لقول أحمد ( لا بد من خطبة ) ونقل ابن الحكم : لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي A أو خطبة تامة .
قوله والوصية بتقوى الله .
يعني يشترط في الخطبتين الوصية بتقوى الله وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : يشترط ذلك في الثانية فقط وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه قال في الثانية ( وقرأ ووعظ ) ولم يقل : في الأولى ( ووعظ ) وقدم ابن رزين في شرحه والمصنف احتمال لا يجب إلى حمد الله تعالى والموعظة فقط .
وذكر أبو المعالي و الشيخ تقي الدين : أنه لا يكفي ذم الدنيا وذكر الموت زاد أبو المعالي : الحكم المعقولة التي لا تتحرك لها القلوب ولا تنبعث بها إلى الخير .
فلو اقتصر على قوله ( أطيعوا الله واجتنبوا معاصيه ) فالأظهر : لا يكفي ذلك وإن كان فيه توصية لأنه لا بد من اسم ( الخطبة ) عرفا ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود