وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو زاد على ما قاله أولا بحق لزمني صح .
فائدتان إحداهما .
لو زاد على ما قاله أو لا بحق لزمني صح الإقرار على الروايتين .
قاله القاضي وغيره .
وقدمه في الفروع .
وقال في الرعاية : صح على الأصح .
الثانية .
لو قال ديني الذي على زيد لعمرو ففيه الخلاف السابق أيضا .
قوله وإن قال له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة .
هذا المذهب .
فلو فسره بإنشاء هبة : لم يقبل .
على الصحيح من المذهب .
وقال في الترغيب : إذا قال له في هذا المال أو في هذه التركة ألف يصح ويفسرها .
قال : ويعتبر أن لا يكون ملكه .
فلو قال الشاهد أقر وكان ملكه إلى أن أقر أو قال هذا ملكي إلى الآن وهو لفلان فباطل .
ولو قال هو لفلان وما زال ملكي إلى أن أقررت لزمه بأول كلامه .
وكذلك قال الأزجي .
قال : ولو قال داري لفلان فباطل .
قوله وإن قال له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العارية .
وكذا لو قال له هذه الدار هبة أو سكنى .
وهذا المذهب فيهما .
وجزم به في الوجيز وغيره وفي الأولى .
وقدمه في الفروع فيهما و المثنى و الشرح - وزاد قول القاضي لأن هذا بد ل اشتمال .
وقيل : لا يصح لكونه من غير الجنس .
قال القاضي : في هذا وجه لا يصح .
قال في الفروع : ويتوجه عليه منع قوله له هذه الدار ثلثاها .
وذكر المصنف صحته