وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو قال له عندي مائة وديعة بشرط الضمان .
الفائدة الثانية .
لو قال له عندي مائة وديعة بشرط الضمان لغا وصفه لها بالضمان وبقيت على الأصل .
قوله وإن قال له من مالي أو في مالي أو في ميراثي من أبي ألف أو نصف داري هذه وفسره بالهبة وقال بدا لي في تقبيضه قبل .
وهو المذهب ذكره جماعة .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع و المغني و الشرح و شرح الوجيز .
وجزم في المحرر في الأولى .
وذكره القاضي وأصحابه : أنه لا يقبل .
وهو رواية عن الإمام أحمد C .
وأطلقهما في المحرر في غير الأولى .
وذكر في المحرر أيضا : في قوله له من مالي ألف أو له نصف مالي إن مات ولم يفسره : فلا شئ له .
وذكر في الوجيز : إن قال له من مالي أو في مالي أو في ميراثي ألف أو نصف داري هذه إن مات ولم يفسره : لم يلزمه شئ .
وهو قال صاحب الفروع بعد حكاية كلام صاحب المحرر .
وذكره بعضهم في بقية الصور .
وقال في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة : في قوله له نصف داري يكون هبة وتقدم .
وقال في الترغيب - في الوصايا - هذا من مالي له وصية وهذا له إقرار ما لم يتفقا على الوصية .
وذكر الأزجي في قوله له ألف في مالي يصح لأن معناه استحق بسبب سابق من مالي وعد .
قال : وقال أصحابنا : لا فرق بين من وفي في أنه يرجع إليه في تفسيره ولا يكون إقرارا إذا أضافه إلى نفسه ثم أخبره لغيره بشيء منه .
تنبيه .
ظاهر كلام المصنف : أنه إذا لم يفسره بالهبة : يصح إقرار وهو صحيح .
وهو المذهب والصحيح من الروايتين .
قال في الفروع : صح على الأصح .
قال المصنف والشارح : فلو فسره بدين أو وديعة أو وصية : صح .
وعنه : لا يصح .
قال في الترغيب : وهو المشهور للتناقض