وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل يصح استثناء الفلوس من أحد النقدين ؟ .
قال في النكت : ظاهر كلامهما : أنه لا يصح استثناء الفلوس من أحد النقدين .
قال : وينبغي أن يخرج فيها قولان آخران .
أحدهما : الجواز .
والثاني : جوازه مع نفاقها خاصة انتهى .
قلت : ويجئ - على قول أبي الخطاب - : الصحة بل هي أولى .
قوله وإذا قال له علي مائة إلا دينارا فهل يصح ؟ على وجهين .
هما مبنيان على الروايتين المتقدمتين .
وقد علمت المذهب منهما وهو عدم الصحة .
وعلى القول بالصحة : يرجع إلى سعر الدينار بالبلد على الصحيح من المذهب .
قال في المحرر : هو قول غير أبي الخطاب .
وقدمه في النظم و الفروع .
وقال أبو الخطاب : يرجع في تفسير قيمته إليه كما لو لم يكن له سعر معلوم .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين .
وصححه في تصحيح المحرر .
وأطلقهما الزركشي .
إذا علمت ذلك فلو قال له على ألف درهم إلا عشرة دنانير .
فعلى الأول : يرجع إلى سعر الدنانير بالبلد فإن كان قيمتها ما يصح استثناؤه : صح الاستثناء وإلا فلا .
وعلى قول أبي الخطاب : يرجع في تفسير قيمة الدنانير إلى المقر فإن فسره بالنصف فأقل : قبل وإلا فلا .
قاله في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
وقدمه الأزجي .
وقال في المنتخب : إن بقي منه أكثر المائة رجع في تفسير قيمته إليه .
ومعناه في التبصرة