إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين .
قوله إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين فيصح ذكره الخرقي .
وهو إحدى الروايتين .
اختارها أبو حفص العكبري وصاحب التبصرة .
وقدمه في الخلاصة و شرح ابن رزين .
قلت : وهو الصواب .
وهو من مفردات المذهب .
وقال أبو بكر : لا يصح .
وهو رواية عن الإمام أحمد C وهو المذهب .
جزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و القواعد الأصولية وغيرهم .
أطلقهما في المذهب و الكافي و الزركشي .
تنبيه .
قال صاحب الروضة من الأصحاب : مبنى الروايتين : على أنهما جنس أو جنسان .
قال في القواعد الأصولية : وما قاله غلط إلا أن يريد ما قاله القاضي في العمدة و ابن عقيل في الواضح : أنهما كالجنس الواحد في أشياء .
قال المصنف في المغنى ومن تبعه : يمكن الجمع بين الروايتين بحمل رواية الصحة على ما إذا أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه .
ورواية البطلان على ما إذا انتفى ذلك .
فعلى قول صاحب الروضة و العمدة و الواضح : يختص الخلاف في النقدين وعلى ما حمله المصنف ومن تبعه : ينتفي الخلاف