وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة .
تنبيه قوله تقبل الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي وتر فيما يرد فيه .
وهذا المذهب بلا ريب .
وقاله جماهير الأصحاب وقطعوا به .
وقال في الرعاية : تقبل شهادة الفروع في كل حق لآدمي يتعلق بما ويثبت بشاهد وامرأتين و لا تقبل في حق خالص لله تعالى .
وفي القود وحد القذف والنكاح والطلاق والرجعة والتوكيل والوصية بالنظر والنسب والعتق والكتابة على كذا ونحوها مما ليس مالا ولا يقصد به المال غالبا : روايتان .
ونص الإمام أحمد - C - على قبوله في الطلاق .
وقيل : تقبل في غير حد وقود نص عليه .
وقيل : تقبل فيما يقبل فيه كتاب القاضي وترد فيما يرد فيه انتهى .
وهذا الأخير ميل المصنف إليه .
قوله ولا تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت .
بلا نزاع فيه .
أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز ن وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
قال ابن منجا : هذا المذهب .
وقيل : لا يقبل إلا بعد موتهم .
وهو رواية عن الإمام أحمد C نص عليه في رواية جعفر بن محمد وغيره .
وقيل : تقبل في غيبة فوق يوم .
ذكره القاضي في موضع .
وتقدم نظيره في كتاب القاضي إلى القاضي .
فعلى المذهب : يلتحق بالمرض والغيبة : الخوف من سلطان أو غيره .
قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم .
زاد ابن منجا في شرحه : والحبس .
وقال ابن عبد القوى : وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المصر