وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية .
قوله وإذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية : أنها أم ولده وولدها منه : قضي له بالجارية أم ولد وهل تثبت حرية الولد ونسبه من مدعيه ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المحرر و الرعايتين و الحاوي و الفروع و النكت وغيرهم .
إحداهما : لا تثبت حريته ولا نسبه من مدعيه وهو المذهب .
اختاره المصنف والشارح والناظم .
والرواية الثانية : يثبتان .
صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس .
وصححه في تصحيح المحرر .
وقيل : يثبت نسبه فقط بدعواه .
تنبيه : قال ابن منجا في شرحه : فإن قيل : إن ظاهر كلام المصنف : أن ذلك حصل بقول البينة قيل : ليس مراده ذلك بل مراده الحكم بأنها أم ولده مع قطع النظر عن علة ذلك وعلته : أن المدعي مقر بأن وطئها كان في ملكه .
وقطع بذلك في المغني .
وقال في النكت : وظاهر كلام غير واحد : أنه حصل بقول البينة .
وتقدم في باب تعليق الطلاق بالشروط في فصل في تعليقه بالولادة : إذا حلف بالطلاق : ما غصب أو لا غصب كذا ثم ثبت عليه الغصب برجل وامرأتين أو شاهد ويمين : هل تطلق زوجته أم لا ؟ والله أعلم