الثاني : القصاص وسائر الحدود فلا يقبل فيه إلا رجلان حران .
قوله الثاني : القصاص وسائر الحدود فلا يقبل فيه إلا رجلان حران .
الصحيح من المذهب : أنه في القصاص وسائر الحدود رجلان وعليه الأصحاب .
وعنه : لا يقبل في القصاص إلا أربعة .
تنبيه : قول حران مبنى على ما تقدم : من أن شهادة العبد لا تقبل في الحدود والقصاص .
وتقدم : أن الصحيح من المذهب : تقبل فيهما .
فائدة : يثبت القود بإقراره مرة على الصحيح من المذهب .
وعنه : أربع .
نقل حنبل : يردده ويسأل عنه لعل به جنونا أو غير ذلك على ما وردد النبي A .
قوله الثالث : ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال - غير الحدود والقصاص - كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك .
كالنكاح والرجعة والخلع والعتق والكتابة والتدبير فلا يقبل فيه إلا رجلان وهو الصحيح من المذهب .
وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
قال القاضي : هذا المعول عليه في المذهب .
واقتصر عليه في المغنى .
قال الزركشي : هذا المذهب كما قال الخرقي .
واختاره الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما في العتق .
قال ابن عقيل فيه : وهو ظاهر المذهب .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم إلا في العتق و الكتابة و التدبير .
وصححه الناظم وغيره في غيرها .
وعنه : في النكاح والرجعة والعتق : أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين .
وعنه : - في العتق - : أنه يقبل فيه شاهد ويمين المدعى .
وجزم به الخرقي و ناظم المفردات .
واختاره أبو بكر و ابن بكروس قاله في تصحيح المحرر .
وهو من مفردات المذهب .
واختلف اختيار القاضي فتارة اختار الأول وتارة اختار الثاني .
وقال القاضي في التعليق : يثبت العتق بشاهد ويمين في أصح الروايتان .
وعلى قياسه : الكتابة والولاء نص عليها في رواية مهنا .
قال الزركشي : ومنشأ الخلاف : أن من نظر إلى أن العتق إتلاف مال في الحقيقة قال بالثاني كبقية الاتلافات .
ومن نظر إلى أن العتق نفسه ليس بمال وإنما المقصود منه : تكميل الأحكام قال بالأول وصار ذلك كالطلاق والقصاص ونحوهما انتهى .
وأطلق الخلاف في العتق والكتابة والتدبير : في المحرر و الرعايتين و الحاوي و الفروع .
وأطلقهما في المحرر في العتق .
وقال القاضي : النكاح وحقوقه - من الطلاق والخلع والرجعة - : لا يثبت إلا بشاهدين رواية واحدة والوصية والكتابة ونحوهما : يخرج على روايتين .
قال الإمام أحمد C تعالى - في الرجل يوكل وكيلا ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين - إن كان في المطالبة بدين فإما غير ذلك : فلا .
وعنه : يقبل في ذلك كله رجل وامرأتان .
وعنه : يقبل فيه رجل ويمين .
ذكرها المصنف وغيره .
واختارها الشيخ تقي الدين C .
قال في الفروع : لم أر مستندها عند الإمام أحمد C .
وجزم ناظم المفردات بأن الوكالة تثبت بشاهد مع يمين وهو منها .
وجزم به في نهاية ابن رزين في آخر الوكالة .
وقيل : هاتان الروايتان في غير النكاح والرجعة .
وقال في عيون المسائل - في النكاح - لا يسوغ فيه الاجتهاد بشاهد ويمين .
وقال في الانتصار : يثبت إحصانه برجل وامرأتين .
وعنه في الإعسار ثلاثة .
وتقدم ذلك في أوائل باب الحجر .
وتقدم في باب ذكر أهل الزكاة أما من ادعى الفقر - وكان معروفا بالغنى - فلا يجوز له أحذ الزكاة إلا ببين ثلاثة رجال على الصحيح من المذهب