وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب أقسام المشهود به .
قوله والمشهود به ينقسم خمسة أقسام : أحدها : الزنى وما يوجب حده .
كاللواط وإيتاء البهيمة إذا قلنا : يجب به الحد .
فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار بلا نزاع .
قوله وهل يثبت الإقرار بالزنى بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة ؟ على روايتين .
وأطلقهما في المغنى و المحرر و الشرح و شرح ابن منجى وغيرهم .
أحدهما : لا يثبت إلا بأربعة وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وصححه في التصحيح وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
والرواية الثانية : يثبت الإقرار بشاهدين .
تنبيه : محل الخلاف : إذا شهدوا بأن إقراره به تكرار أربعا وهو واضح .
وتقدم ذلك في الفصل الثالث من باب حد الزنى .
فائدتان .
إحداهما : قال في الرعاية : لو كان المقر به أعجبا : قبل فيه ترجماتان .
وقيل : بل أربعة .
الثانية : حيث قلنا : يعزر بوطء فرج فإنه يثبت برجلين على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يثبت إلا بأربعة .
واختار في الرعاية : يثبت باثنين مع الإقرار وبأربعة مع البينة