وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن شهد أحدهما : أنه أقر له بألف أمس .
قوله وإن شهد أحدهما : أنه أقر له بألف أمس وشهد آخر : أنه أقر له بها اليوم أو شهد أحدهما : أنه باعه داره أمس وشهد آخر : أنه باعه إياها اليوم : كملت البينة وثبت البيع والإقرار .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزموا به .
وقدمه في الفروع .
وفي الكافي احتمال : أنها لا تكمل .
وفي الترغيب وجه : كل العقود كالنكاح على ما يأتي .
قوله وكذلك كل شهادة على القول .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وتقدم احتمال صاحب الكافي ووجه صاحب الترغيب .
قوله إلا النكاح إذا شهد أحدهما : أنه تزوجها أمس وشهد آخر : أنه تزوجها اليوم : لم تكمل البينة .
وهو المذهب .
جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و المغني و شرح ابن منجى و الوجيز و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقال في المحرر : أكثر أصحابنا قال : لا يجمع للتنافي .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال أبو بكر : يجمع وتكمل .
قوله وكذلك القذف يعني : أن البينة لا تكمل إذا اختلف الشاهدان في وقت قذفه وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في المحرر : حكمه حكم النكاح عند أكثر أصحابنا .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال أبو بكر : يثبت القذف