لو اختلفنا في صفة الفعل .
إحداهما : لو اختلفا في صفة الفعل فشهد أحدهما : أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض وشهد أخر : أنه سرق مع الزوال كيسا أسود أو شهد أحدهما : أنه سرق هذا الكيس غدوة وشهد آخر : أنه سرقه عشية : لم تكمل البينة على الصحيح من المذهب ذكره ابن حامد .
وقدمه في المغني و الشرح وصححاه .
وجزم به في الفروع .
وقال أبو بكر : تكمل .
الثانية : لو شهد بكل فعل شاهدان واختلفا في المكان أو الزمان أو الصفة ثبتا جميعا إن أداءهما وإلا ثبت ما ادعاه إلا أن يكون الفعل مما لا يمكن تكراره كقتل رجل بعينه : تعارضتا .
جزم به في المغني و الشرح .
وقال في الفروع : تعرضتا إلا على قول أبي بكر وهو مرادهما .
ولو شهد شاهدان : أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض وشهد آخران : أنه سرقه عشية : تعارضتا قاله القاضي وغيره .
وقال في عيون المسائل : تعارضتا وسقطتا ولم يثبت قطع و لا مال .
قال المصنف : والصحيح أن هذا لا تعارض فيه لإمكان صدقهما بأن يسرقه بكرة ثم يعود إلى صاحبه أو غيره فيسرقه عشية فيثبت له الكيس المشهود به حسب فإن المشهود به - وإن كانا فعلين - لكنهما في محل واحد فلا يجب أكثر من ضمانه انتهى