وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجوز شهادة المتخفي ومن سمع رجلا يقر بحق أو سمع الحاكم يحكم أو يشهد على حكمه وإنقاذه .
قوله وتجوز شهادة المستخفي ومن سمع رجلا يقر بحق أو سمع الحاكم يحكم أو يشهد على حكمه وإنفاذه في إحدى الروايتين .
وكذا لو سمع رجلا يعتق أو يطلق أو يقر بعقد ونحوه .
يعني : أ شهادته عليه جائزة ويلزمه أن يشهد بما سمع .
وهذا المذهب في ذلك كله .
وقطع به الخرقي وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال المصنف والشارح - عن شهادة المستخفي - تجوز على الرواية الصحيحة وقالا - عن الإقرار - : المذهب أنه لا يجوز أن يشهد عليه وإن لم يقل : اشهد على انتهى .
ولا يجوز في الأخرى حتى يشهده على ذلك اختاره أبو بكر .
وتبعه ابن أبي موسى في عدم صحة شهادة المستخفي .
وعنه : لا يجوز أن يشهد عليه بالإقرار والحكم حتى يشهده على ذلك .
وعنه : إن أقر بحق في المال : شهد به وإن أقر بسابقة الحق : لم يشهد به .
نقلها أبو طالب واختارها المجد .
وعنه : لا يلزمه أن يشهد في ذلك كله بل يخير نقلها أحمد بن سعيد .
وتورع ابن أبي موسى فقال - في الفرض ونحوه - لا يشهد به وفي الإقرار بحق في الحال يقول حضرت إقرار فلان بكذا ولا يقول أشهد على إقراره وقال أبو الوفاء : و لا يجوز أن يشهد على المشهود عليه إلا أن يقرأ عليه الكتاب أو يقول المشهود عليه قرئ علي أو فهمت جميع ما فيه فإذا أقر بذلك شهد عليه .
وهذا معنى كلام أبي الخطاب .
وحينئذ : لا يقبل قوله ما علمت ما فيه في لظاهر قاله في الفروع .
فعلى المذهب : إذا قال المتحاسبان لا تشهدوا علينا بما يجري بيننا لم يمنع ذلك الشهادة ولزوم إقامتها على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر و الفروع و الحاوي وغيرهم .
وقطع به المصنف والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم .
وعنه : يمنع .
وأطلقهما الزركشي