وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو شهدت بينة : أن هذا ابنه لا وارث له غيره وشهد أخرى : أن هذا ابنه لا وارث له غيره .
فائدة : لو شهدت بينة : أن هذا ابنه لا وارث له غيره وشهدت بينة أخرى : أن هذا ابنه لا وارث له غيره : قسم المال بينهما لأنه تنافى ذكره في عيون المسائل و المغنى و الشرح و النظم وغيرهم .
واقتصر عليه في الفروع .
قال المصنف في فتاويه : إنما احتاج إلى إثبات انه لا وارث له سواه لأنه يعلم ظاهرا فإن بحكم العادة يعلمه جاره ومن يعرف باطن أمره بخلاف دينه على الميت : لا يحتاج إلى إثبات أنه لا دين عليه سواه لخفاء الدين ولأن جهات الإرث يمكن الإطلاع على تعين انتقالها ولا ترد الشهادة على النفي مطلقا بدليل المسألة المذكورة والإعسار والبينة فيه تثبت ما يظهر ويشاهد بخلاف شهادتهما : انه لا حق له عليه .
قال في الفروع : ويدخل في كلامهم : قبولها إذا النفي محصورا كقول الصحابي Bه دعي A إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ .
ولهذا قيل للقاضي : أخبار الصلاة على شهداء أحد مثبتة وفيها زيادة وأخباركم نافية وفيها نقصان والمثبت أولى ؟ .
فقال : الزيادة هنا مع النافي لأن الأصل في الموتى : الغسل والصلاة ولأن العلم بالترك والعلم بالفعل : سواء في هذا المعنى .
ولهذا يقول : إن من قال صحبت فلانا في يوم كذا فلم يقذف فلانا تقبل شهادته كما تقبل في الإثبات .
وذكر القاضي أيضا : أنه لا تسمع بنية المدعى عليه بعين في يده كما لا تسمع بأنه لا حق عليه في دين ينكره .
فقيل له : لا سبيل للشاهدين إلى معرفته .
فقال : لهما سبيل وهو إذا كانت الدعوى ثمن مبيع فأنكره وأقام البينة على ذلك فإن للشاهدين سبيلا إلى معرفة ذلك بأن يشاهداه أبرأه من الثمن أو أقبضه إياه فكان يجب أن يقبل انتهى .
وفي الروضة - في مسألة النافي - لا سبيل إلى إقامة دليل على النفي فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه الشاهد من أهل وجوده إلى وقت الدعوى فيعلم ذلك سبب اللزوم قولا وفعلا وهو محال انتهى .
وفي الواضح : العدالة تجمع كل فرض وترك كل محظور ومن يحيط به علما ؟ والترك نفي والشاهد بالنفي لا يصح انتهى