وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها في أحد الوجهين .
قوله وللحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها في أحد الوجهين .
وهو المذهب .
قال في الفروع : وللحاكم في الأصح أن يعرض له بالتوقف عنها .
قال الشارح : وللحاكم أن يعرض للشاهد بالوقوف عنها في أظهر الروايتين .
وصححه في التصحيح .
وجزم به في منتخب الآدمي وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
والثاني : ليس له ذلك .
فائدتان .
إحداهما : قال في الرعاية : هل تقبل الشهادة بحد قديم ؟ على الوجهين انتهى والصحيح من المذهب القبول قدمه في الفروع .
والوجه الثاني : لا تقبل اختاره ابن أبي موسى .
وقدمه في الرعاية في موضع