وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجرة الركوب على المشهود له إن عجز الشاهد عن المشي .
تنبيه : حيث قلنا : بعد الأخذ فلو عجز عن المشي أو تأذى به فأجرة المركوب على رب الشهادة قاله في الترغيب وغيره واقتصر عليه في الفروع .
قال في الرعاية : وأجرة المركوب والنفقة على ربها .
ثم قال : قلت : هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد لمرض أو كبر أو حبس أو جاه أو خفر .
وقال أيضا : وكذا حكم مزك ومعرف ومترجم ومفت ومقيم حد وقود وحافظ مال بيت المال ومحتسب والخليفة .
واقتصر عليه في الفروع .
فائدة : لا يقيم الشهادة على مسلم بقتل كافر وكتابة كشهادة في ظاهر كلام المصنف والشيخ تقي الدين قاله في الفروع .
قوله ومن كانت عنده شهادة في حد لله تعالى : أبيح له إقامتها ولم تستحب .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و المحرر و الشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقال القاضي وأصحابه و أبو الفرج والمصنف وغيرهم : يستحب ترك ذلك للترغيب في الستر .
قال الناظم و ابن عبدوس في تذكرته وصاحب الرعاية : تركها أولى .
قال في الفروع : وهذا يخالف ما جزم به في آخر الرعاية من وجوب الإغضاء عمن ستر المعصية فإنهم لم يفرقوا وهو ظاهر كلام الخلال .
قال : ويتوجه فيما عرف بالشر والفساد : أن لا يستر عليه .
وهو يشبه قوله القاضي المتقدم في المقر بالحد .
وسبق قول شيخنا في إقامة الحد انتهى .
قلت : وهو الصواب بل لو قيل : بالترقي إلى الوجوب لانجه خصوصا إن كان ينزجر به