وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها وأقاما بينتين .
فائدة : لو ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها وأقاما بينتين : فهي لمدعي الكل إن قدمنا بينة الخارج ن وإلا فهي لهما .
وإن كانت بيد ثالث فقد ثبت أحد نصفيها لمدعي الكل .
وأما الآخر : فهل يقتسمانه أو يقترعان عليه أو يكون للثالث مع يمينه ؟ .
على روايات التعارض .
قاله في المحرر وغيره .
قال في الفروع : فلمدعي كلها نصف والآخر للثالث بيمينه .
وعلى استعمالهما : يقتسمانه أو يقترعان .
قوله وإن كانت في يد رجل عبد فادعى : أنه اشتراه من زيد وادعى العبد : أن زيدا أعتقه وأقام كل واحد بينة : انبنى على بينة الداخل والخارج .
مراده : إذا كانت البينتان مؤرختين بتاريخ واحد أو مطلقتين أو إحداهما مطلقة ونقول : هما سواء .
قاله الشارح و ابن منجا .
فإن كان في يد المشتري : فالمشتري داخل والعبد خارج .
هذا إحدى الروايتين .
وجزم به ابن منجا في شرحه .
قال في المحرر : ولو كان العبد بيد أحد المتداعيين أو بيد نفسه وادعى عتق نفسه وأقاسا بينتين بذلك : صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ وإلا تعارضتا نص عليه إلغاء لهذه اليد للعلم بمستندها .
واختاره أبو بكر .
وعنه : أنها يد معتبرة فلا تعارض بل الحكم على الخلاف في الداخل والخارج .
وهذه الرواية هي التي جزم بها المصنف هنا .
وأطلقهما في الفروع .
وتقدم في بينة الداخل والخارج شيء من ذلك