وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو أقام بينة برقة وأقام بينة بحريته : تعارضتا .
فائدتان .
إحداهما : لو أقام بينة برقة وأقام بينة بحريته : تعارضتا على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي .
وقيل : تقدم بينة الحرية .
وقيل : عكسه .
الثانية : لو كانت العين بيد ثالث أقر بها لهما أو لأحدهما لا بعينه أو ليست بيد أحد وأقاما بينتين : ففيها روايات التعارض .
على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وقال في الترغيب : إن كاذبا فلم يمكن الجمع : فلا كشهادة بينة بقتل في وقت بعينه وأخرى بالحياة فيه .
ونقل جماعة : القرعة هنا والقسمة فيما بأيديهما .
واختاره جماعة .
وقال في عيون المسائل : إن تداعيا عينا بيد ثالث وأقام كل واحد البينة أنها له : سقطتا واستهمنا على من يحلف وتكون العين له .
والثانية : يقف الحكم حتى يأتيا بأمارتين قال : لأن إحداهما كاذبة فسقطتا كما لو ادعيا زوجية امرأة وأقام كل واحد البينة وليست بيد أحدهما .
فإنهما يسقطان كذا هنا .
قوله وإن أقر صاحب اليد لأحدهما : لم ترجح بذلك .
يعني : إذا أقاما بينتين بعد أن أنكرهما .
وإقامة البينتين : تارة تكون قبل إقراره لأحدهما وتارة تكون بعد إقراره .
فإن أقاماهما قبل إقراره ـ وهو مراد المصنف هنا : ـ فحكم التعارض بحاله .
وإقراره باطل على روايتي الاستعمال وهو صحيح مسموع على رواية التساقط .
قاله في المحرر و الفروع و الحاوي وغيرهم من الأصحاب .
وإن كان إقراره قبل إقامة البينتين فالمقدمة : كبينة الداخل والمؤخرة : .
كبينة الخارج فيما ذكره .
قاله في المحرر و الحاوي و الفروع وغيرهم