وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقسم الحاكم في قسمة الإجبار إن ثبت ملكها عنده .
فائدة : قال جماعة ـ عن قسم الإجبار ـ يقسم الحاكم إن ثبت ملكها عنده منهم الخرقي وأقره المصنف عليه .
وقاله في الرعاية الكبرى بخطه ملحقا .
ولم يذكره آخرون .
منهم : أبو الخطاب وصاحب المذهب و الخلاصة و المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وغيرهم .
وجزم به في الروضة .
واختاره الشيخ تقي الدين C كبيع مرهون وعبد جان .
وقال : كلام الإمام أحمد ـ C ـ في بيع ما لا يقسم وقسم ثمنه : عام فيما ثبت أنه ملكها وما لم يثبت كجميع الأموال التي تباع .
قال : ومثل ذلك : لو جاءته امرأة فزعمت أنها خلية لا ولي لها : هل يزوجها بلا بينة ؟ .
ونقل حرب ـ فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم فهربوا منه ـ يقسم عليهم ويدفع إليه حقه .
قال الشيخ تقي الدين C : وإن لم يثبت ملك الغائب .
قال في الفروع : فدل أنه يجوز ثبوته وأنه أولى .
وهو موافق لما يأتي في الدعوى .
قال في المحرر : ويقسم حاكم على غائب قسمة إجبار .
وقال في المبهج و المستوعب : بل مع وكيله فيها الحاضر .
واختاره في الرعاية في عقار بيد غائب .
وقال الشيخ تقي الدين C ـ في قرية مشاعة قسمها فلاحوها ـ هل يصح ؟ .
قال : إذا تهايؤها وزرع كل منهم حصته : فالزرع له ولرب الأرض نصيبه إلا أن من ترك نصيب مالكه : فله أخذ أجرة الفضلة أو مقاسمتها