إذا طلب أحدهما القسمة وأبى الآخر أجبر عليه .
و قوله فإذا طلب أحدهما قسمه وأبى الآخر : أجبر عليه بلا نزاع .
وكذا يجبر ولي من ليس أهلا للقسمة .
لكن مع غيبة الولي : هل يقسم الحاكم عليه ؟ فيه وجهان .
ذكرهما في الترغيب .
واقتصر عليهما مطلقين في الفروع .
أحدهما : يقسمه الحاكم .
قلت : وهو الصواب لأنه يقوم مقام الولي .
قال في المحرر : ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار .
وكذا في الوجيز وغيره .
وقال في الرعاية : ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار .
وقيل : إن كان له وكيل حاضر : جاز وإلا فلا .
وقال : وولى المولي عليه في قسمة الإجبار : كهو .
وهذا يدل على أن الحاكم يقسمه مع غيبة الولي .
وقال في القاعدة الثالثة والعشرين : فإن كان المشترك مثليا في قسمة الإجبار ـ وهو المكيل والموزون ـ فهل يجوز للشريك أخذ قدر حقه بدون إذن الحاكم إذا امتنع الآخر أو غاب ؟ على وجهين .
أحدهما : الجواز .
وهو قول أبي الخطاب .
والثاني : المنع .
وهو قول القاضي .
لأن القسمة مختلف في كونها بيعا وإذن الحاكم يرفع النزاع والثاني لا يقسمه