وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن تراضيا على قسمها كذلك أو على المنافع بالمهايأة : جاز .
قوله وإن تراضيا على قسمها كذلك أو على قسم المنافع بالمهايأة : جاز .
إذا اقتسما المنافع بالزمان أو المكان : صح .
وكان ذلك جائزا على الصحيح من المذهب .
وجزم به في المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس و الترغيب وقدمه في المغني و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
واختار في المحرر : لزومه إن تعاقدا مدة معلومة .
وجزم به في الوجيز .
وذكر ابن البنا في الخصال : أن الشركاء إذا اختلفوا في منافع دار بينهما أن الحاكم يجبرهم على قسمها بالمهايأة أو يؤجرها عليهم .
قال في الفروع : وقيل : لازما بالمكان مطلقا .
فعلى المذهب : لو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته : فله ذلك وإن رجع بعد الاستيفاء : غرم ما انفرد به .
وقال الشيخ تقي الدين ـ C ـ لا تنفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل واحد حقه انتهى .
ولو استوفى أحدهما نوبته ثم تلفت المنافع في مدة الآخر قبل تمكنه من القبض : فأفتى الشيخ تقي الدين ـ C ـ بأنه يرجع على الأول ببدل حصته من تلك المدة ما لم يكن رضي بمنفعته في الزمن المتأخر على أي حال كان