وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها : لم يجبر الممتنع من قسمها .
الثانية : قوله وإن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها لأحدهما العلو وللآخر السفل : لم يجبر الممتنع من قسمها بلا نزاع .
وكذا لو طلب قسمة السفل دون العلو أو العكس أو قسمة كل واحد على حدة .
ولو طلب أحدهما قسمتها معا ولا ضرر : وجب وعدل بالقيمة لا ذراع سفل بذراعي علو ولا ذراع بذراع .
قوله وإن كان بينهما منافع : لم يجبر الممتنع من قسمها .
هذا المذهب مطلقا .
وجزم به في المذهب و الوجيز و المنور و منتخب الآدمي تذكرة ابن عبدوس .
وقدمه في الشرح و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
قال في القاعدة السادسة والسبعين : هذا المشهور .
ولم يذكر القاضي وأصحابه في المذهب سواه .
وفرقوا بين المهايأة بأن القسمة : إفراز أحد الملكين من الآخر .
والمهايأة : معاوضة حيث كانت استيفاء للمنفعة من مثلها في زمن آخر .
وفيها تأخير أحدهما عن استيفاء حقه بخلاف قسمة الأعيان .
وعنه : يجبر .
واختار في المحرر : يجبر في القسمة بالمكان إذا لم يكن فيه ضرر ولا يجبر بقسمة الزمان