وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب القسمة قسمة الأملاك جائزة وهي نوعان قسمة تراض وهي ما فيها ضرر أو رد عوض من أحدهما .
قوله وقسمة الأملاك جائزة وهي نوعان : .
قسمة تراض وهي ما فيها ضرر أو رد عوض من أحدهما : كالدور الصغار والحمام والعضائد المتلاصقة اللآتي لا يمكن قسمة كل عين مفردة منها والأرض التي في بعضها بئر أو بناء ونحوه .
ولا يمكن قسمته بالأجزاء والتعديل إذا رضوا بقسمتها أعيانا بالقيمة : جاز بلا نزاع .
و قوله وهذه جارية مجرى البيع لا يجبر عليها الممتنع منها ولا يجوز فيها إلا ما في البيع .
فلو قال أحدهم أنا آخذ الأدنى ويبقى لي في الأعلى تتمة حصتي فلا إجبار .
قاله في الترغيب وغيره .
وقدمه في الفروع .
وقال في الروضة : إذا كان بينهم مواضع مختلفة إذا أخذ أحدهم من كل موضع منها حقه لم ينتفع به : جمع له حقه من كل مكان وأخذه .
فإذا كان له سهم يسير لا يمكنه الانتفاع به إلا بإدخال الضرر على شركائه وافتياته عليهم : منع من التصرف فيه وأجبر على بيعه .
قال في الفروع : كذا قال .
وقال القاضي في التعليق وصاحب المبهج و المصنف في الكافي : البيع ما فيه رد عوض وإن لم يكن فيه رد عوض : فهي إفراز النصيبين وتمييز الحقين وليست بيعا .
واختاره الشيخ تقي الدين C .
فائدة : من دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي : أجبر فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن .
عليهما وقسم الثمن .
نقله الميموني و حنبل .
وذكره القاضي و أصحابه .
وذكره في الإرشاد و الفصول و الإيضاح و المستوعب و الترغيب وغيرهما .
وجزم به في القاعدة السادسة والسبعين و الزركشي .
وقدمه في الفروع .
قال في الفروع : وكلام الشيخ ـ يعني به المصنف ـ و المجد : يقتضي المنع .
وكذا حكم الإجازة ولو في الوقف .
ذكره الشيخ تقي الدين C في الوقف