وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا بد أن يذكر في المحضر في مجلس حكمه ويذكر في السجل بمحضر من خصمين .
قوله ـ في صفة المحضر في مجلس حكمه .
هذا إذا ثبت الحق بغير إقرار .
فأما إن ثبت الحق بالإقرار : لم يذكر في مجلس حكمه .
وقوله في صفة السجل بمحضر من خصمين .
يفتقر الإمر إلى حضورهما .
على الصحيح من المذهب .
وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وقال الشيخ تقي الدين : الثبوت المجرد لا يفتقر إلى حضورهما بل إلى دعواهما .
لكن قد تكون الباء باء السبب لا الظرف كالأولى .
وهذا ينبني على أن الشهادة : هل تفتقر إلى حضور الخصمين ؟ .
فأما التزكية : فلا .
قال : وظاهره أنه لا حكم فيه بإقرار ولا نكول ولا رد وليس كذلك .
قاله في الفروع