وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وإن أقر بها لغائب أو صبي أو مجنون : ثم إن كان للمدعي بينة : سلمت إليه وهل يحلف ؟ وإن لم يكن له بينة : حلف المدعى عليه : أنه لا يلزمه تسليمها إليه وأقرت في يده .
قوله وإن أقر بها لغائب أو صبي أو مجنون : سقطت عنه الدعوى ثم إن كان للمدعي بينة : سلمت إليه وهل يحلف ؟ على وجهين .
وذكرهما في الرعايتين : روايتين .
وأطلقهما في شرح ابن منجا و الرعايتين و تجريد العناية و الحاوي الصغير .
أحدهما : لا يحلف وهو المذهب .
صححه في التصحيح و النظم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الفروع وغيرهما .
والثاني : يحلف مع البينة .
قال ابن رزين في مختصره : ويحلف معها على رأي .
وقيل : إن جعل قضاء على غائب : حلف وإلا فلا قاله في الرعاية .
قوله وإن لم تكن له بينة : حلف المدعي عليه : أنه لا يلزمه تسليمها إليه وأقرت في يده .
وهو صحيح لكن لو نكل : غرم بدلها .
فإن كان المدعي اثنين : لزمه لهما عوضان