قوله وإن أقر بها لغائب أو صبي أو مجنون : ثم إن كان للمدعي بينة : سلمت إليه وهل يحلف ؟ وإن لم يكن له بينة : حلف المدعى عليه : أنه لا يلزمه تسليمها إليه وأقرت في يده .
قوله وإن أقر بها لغائب أو صبي أو مجنون : سقطت عنه الدعوى ثم إن كان للمدعي بينة : سلمت إليه وهل يحلف ؟ على وجهين .
وذكرهما في الرعايتين : روايتين .
وأطلقهما في شرح ابن منجا و الرعايتين و تجريد العناية و الحاوي الصغير .
أحدهما : لا يحلف وهو المذهب .
صححه في التصحيح و النظم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الفروع وغيرهما .
والثاني : يحلف مع البينة .
قال ابن رزين في مختصره : ويحلف معها على رأي .
وقيل : إن جعل قضاء على غائب : حلف وإلا فلا قاله في الرعاية .
قوله وإن لم تكن له بينة : حلف المدعي عليه : أنه لا يلزمه تسليمها إليه وأقرت في يده .
وهو صحيح لكن لو نكل : غرم بدلها .
فإن كان المدعي اثنين : لزمه لهما عوضان