وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره : جعل الخصم فيها فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل فإن ادعاه لنفسه ولم تكن له بينة : حلف وأخذها .
قوله وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره : جعل الخصم فيها وهل يحلف المدعي عليه ؟ وهو المقر على وجهين .
وأطلقهما في الرعايتين و شرح ابن منجا و الحاوي الصغير .
أحدهما : لا يحلف وهو المذهب .
صححه في المحرر و الفروع و النظم .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المغني و الشرح .
والوجه الثاني : لا يحلف .
فعلى المذهب إذا نكل أخذ منه بدلها .
قوله فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل فإن ادعاها لنفسه ولم تكن له بينة : حلف وأخذها .
فإذا أخذها فأقام الآخر بينة : حلف أخذها منه .
قال في الروضة : وللمقر له قيمتها على المقر .
قوله وإن قال ليست لي ن ولا أعلم لمن هي ؟ سلمت إلى المدعي في أحد الوجهين .
وإن كانا اثنين اقترعا عليها وهو المذهب .
صححه المصنف و الشارح و الناظم وصاحب التصحيح وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و تجريد العناية و غيرهم .
وفي الآخر : لا تسلم إليه إلا ببينة ويجعلها الحاكم عند أمين .
ذكره القاضي .
وقيل : تقر بيد رب اليد .
وذكره في المحرر و المذهب .
ضعفه في الترغيب .
ولم يذكره في المغني .
فعلى الوجهين الأخيرين : يحلف للمدعي .
وعلى الوجه الأول : يحلف إن قلنا : ترد اليمين .
جزم به في الفروع .
وقال المصنف و الشارح : ويتخرج لنا وجه : أن المدعي يحلف : أنها له وتسلم إليه بناء على القول برد اليمين إذا نكل المدعي عليه .
فتتخلص أربعة أوجه : تسلم للمدعي أو ببينة أو تقر بيد رب اليد أو يأخذها المدعي ويحلف إن قلنا ترد اليمين .
فائدتان .
إحداهما : وكذا الحكم لو كذبه المقر له وجهل لمن هي ؟ .
الثانية : لو عاد فادعاها لنفسه أو لثالث : لم يقبل على ظاهر ما المغني وغيره .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وقال في المحرر وغيره : تقبل على الوجه الثالث وهو الذي قال : إنه المذهب .
وجزم به الزركشي .
ثم إن عاد المقر له أولا إلى دعواه : لم تقبل .
وإن عاد قبل ذلك : فوجهان .
وأطلقهما في الفروع .
وإن أقرت برقها لشخص وكان المقر به عبدا : فهو كمال غيره .
وعلى الذي قبله : يعتقان .
وذكر الأزجي في أصل المسألة : أن القاضي قال : تبقى على ملك المقر فتصير .
وجها خامسا