وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له رد الفتيا إن كان ثم من يقوم مقامه .
وله رد الفتيا إن كان في البلد من يقوم مقامه و إلا لم يجز .
ذكره أبو الخطاب و ابن عقيل و غيرهما .
وقطع به من بعدهم .
وإن كان معروفا عند العامة بفتيا وهو جاهل : تعين الجواب على العالم .
قال الشيخ تقي الدين C : الأظهر لا يجوز في التي قبلها كسؤال عامي عما لم يقع .
قال في الفروع : ويتوجه مثله حاكم في البلد غيره لا يلزمه الحكم وإلا لزمه .
وقال في عيون المسائل في شهادة العبد : الحكم يتعين بولايته حتى لا يمكنه رد محكمتين إليه ويمكنه رد من يستشهده .
وإن كان متحملا لشهادة : فنادر أن لا يكون سواه .
وفي الحكم لا ينوب البعض عن البعض .
ولا يقول لمن ارتفع إليه : امض إلى غيري من الحكام انتهى .
قال في الفروع : ويتوجه تخريج من الوجه في إثم من دعي لشهادة قالوا : .
لأنه تعين عليه بدعائه .
لكن يلزم عليه إثم من عين في كل فرض كفاية فامتنع .
قال : وكلامهم في الحاكم ودعوة الوليمة وصلاة الجنازة : خلافه انتهى .
ومن قوي عنده مذهب غير إمامه : أفتى به وأعلم السائل .
ومن أراد كتابة على فتيا أو شهادة : لم يجز أن يكبر خطه لتصرفه في ملك غيره بلا إذنه ولا حاجة كما لو أباحه قميصه فاستعمله فيما يخرجه عن العادة بلا حاجة .
ذكره ابن عقيل في الفنون وغيره .
وكذا قال في عيون المسائل : إذا أراد أن يفتي أو يكتب شهادة : لم يجز أن يوسع له الأسطر ولا يكثر إذا أمكن الاختصار لأنه تصرف في ملك غيره بلا إذنه ولم تدع الحاجة إليه .
واقتصر على ذلك في الفروع .
وقال في أصوله : ويتوجه مع قرينة خلاف .
ولا يجوز إطلاقه في الفتيا في اسم مشترك إجماعا بل عليه التفضيل .
فلو سئل : هل له الأكل بعد طلوع الفجر ؟ فلا بد أن يقول : يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني .
ومسألة أبي حنيفة مع أبي يوسف و أبي الطيب مع قوم معلومين .
واعلم أنه قد تقدم : أنه لا يفتي إلا مجتهد على الصحيح من المذهب .
وتقدم هناك قول بالجواز .
فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار أئمة مذهبه