وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ترك المشي لعجز أو غيره .
قوله فإن ترك المشي لعجز أو غيره : فعليه كفارة يمين .
وهو المذهب .
قال ابن منجا : هذا المذهب وهو الأصح .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و الفروع و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
وعنه : عليه دم .
ووجوب كفارة اليمين أو الدم من مفردات المذهب .
وعنه : لا كفارة عليه ذكرها ابن رزين .
وقال في المغني : قياس المذهب : يستأنفه ماشيا لتركه صفة المنذور كتفريقه صوما متتابعا