وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن نذر المشي إلى بيت الله تعالى أو موضع من الحرم أو مكة وأطلق .
قوله وإن نذر المشي إلى بيت الله تعالى أو موضع من الحرم .
أو مكة وأطلق لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة .
لأنه مشى إلى عبادة والمشي إلى العبادة أفضل .
ومراده ومراد غيره : يلزمه المشي ما لم ينو إتيانه لا حقيقة المشي .
صرح به المصنف و الشارح و صاحب الفروع وغيرهم .
فائدة : حيث لزمه المشي أو غيره فيكون ابتداؤه من مكانه إلا أن ينوي موضعا بعينه نص عليه .
وقطع به في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وذكره القاضي إجماعا محتجا به وبما لو نذره من محله : لم يجز من ميقاته على قضاء الحج الفاسد من الأبعد من إحرامه أو ميقاته .
وقيل هنا : أو من إحرامه إلى أمنه فساده بوطئه .
قال الإمام أحمد C : إذا رمى الجمرة فقد فرغ .
وقال أيضا أبو بكر يركب في الحج إذا رمى وفي العمرة إذا سعى .
قال في الترغيب : لا يركب حتى يأتي بالتحليلين على الأصح .
تنبيه : مفهوم قوله أو موضع من الحرم لو نذر المشي إلى غير الحرم ـ كعرفة ومواقيت الإحرام وغير ذلك ـ لم يلزمه ذلك ويكون كنذر المباح وهو كذلك .
قاله المصنف و الشارح .
فائدة : لو نذر الإتيان إلى بيت الله غير حاج ولا معتمر : لغا قوله غير حاج ولا معتمر .
ولزمه إتيانه حاجا أو معتمرا ذكره القاضي أبو الحسين