إلا أن ينذر ذبح ولده .
قوله إلا أن ينذر ذبح ولده وكذا نذر ذبح نفسه ففيه روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و المغني و الشرح و الخرقي .
إحداهما : هو كذلك .
يعني : أن عليه الكفارة لا غير وهو المذهب .
قال الشارح : هذا قياس المذهب ونصره .
ومال إليه المصنف .
قال أبو الخطاب في خلافه : وهو الأقوى .
وجزم به في المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وصححه في التصحيح و النظم .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
والرواية الثانية : يلزمه ذبح كبش نص عليه .
قال الزركشي : هي أنصهما .
وجزم به في الوجيز .
واختاره القاضي .
ونصرها الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما .
وعنه : إن قال إن فعلته فعلي كذا أو نحوه ن وقصد اليمين : فيمين وإلا فنذر معصية فيذبح في مسألة الذبح : كبشا .
اختاره الشيخ تقي الدين C وقال : عليه أكثر نصوصه .
قال : وهو مبني على الفرق بين النذر واليمين .
قال : ولو نذر طاعة حالفا بها : أجزأ كفارة يمين بلا خلاف عن الإمام أحمد C فكيف لا يجزئه إذا نذر معصية حالفا بها ؟ .
قال في الفروع : فعلى هذا ـ على رواية حنبل الآنية ـ يلزمان الناذر والحلف يجزئه كفارة يمين .
تنبيه : قال المصنف و الخرقي وجماعة : ذبح كبشا .
وقال جماعة : ذبح شاة .
قال الإمام أحمد C : وتارة هذا وتارة قال هذا .
فائدتان .
إحداهما : مثل ذلك لو نذر ذبح أبيه وكل معصوم .
ذكره القاضي وغيره .
وقدمه في الفروع .
قال الشارح : فإن نذر ذبح نفسه أو أجنبي : ففيه أيضا ـ عن الإمام أحمد C ـ روايتان .
واقتصر ابن عقيل وغيره : على الوالد .
واختاره في الانتصار وقال : ما لم تقس .
وقال في عيون المسائل : وعلى قياسه : العم والأخ في ظاهر المذهب لأن بينهم ولاية .
الثانية : لو كان له أكثر من ولد ولم يعين واحدا منهم : لزمه بعددهم كفارات أو كباش .
ذكره المصنف ومن تبعه وعزاه إلى نص الإمام أحمد C .
وهو مخالف لما اختاره في الطلاق والعتق على ما تقدم .
تنبيه : على القول بلزوم ذبح كبش قيل : يذبحه مكان نذره .
قال في الرعاية الكبرى وعنه : بل يذبح كبشا حيث هو ويفرقة على المساكين فقطع بذلك .
وقيل : هو كالهدي .
وأطلقهما في الفروع .
ونقل حنبل : يلزمانه