الرابع : نذر المعصية .
قوله الرابع : نذر المعصية : كشرب الخمر أو صوم يوم الحيض ويوم النحر فلا يجوز الوفاء به بلا نزاع ويكفر .
إذا نذر شرب الخمر أو صوم يوم الحيض فالصحيح من المذهب : أنه ينعقد ويكفر نص عليه .
قال في الفروع و المذهب : يكفر .
وجزم به في الوجيز و المنور و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وصححه في الرعايتين .
قال الزركشي : هذا المذهب المعروف عند الأصحاب .
وهو من مفردات المذهب .
ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ولا المعصية ولا تجب به كفارة .
كما تقدم وهو رواية مخرجة .
قال الزركشي : في نذر المعصية روايتان .
إحداهما : هو لاغ لا شيء فيه .
قال الإمام أحمد C تعالى ـ فيمن نذر ليهد من دار غيره لبنة لبنة ـ : لا كفارة عليه .
وجزم به في العمدة .
ولهذا قال أصحابنا : لو نذر الصلاة أو الإعتكاف في مكان معين فله فعله في غيره ولا كفارة عليه .
وتقدم كلام الشيخ تقي الدين C : إذا حلف بمباح أو معصية .
وذكر الآدمي البغدادي : أن نذر شرب الخمر لغو ونذر ذبح ولده : يكفر .
وقدم ابن رزين : أن نذر المعصية لغو وفي نذر صوم يوم الحيض وجه : .
أنه كنذر صوم يوم العيد على ما يأتي .
وجزم به في الترغيب .
وهو من مفردات المذهب .
فعلى المذهب : إن فعل ما نذره : أثم ولا شيء عليه على الصحيح من المذهب .
ويحتمل وجوب الكفارة مطلقا وهو ل المصنف .
وأما إذا نذر صوم يوم النحر فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح صومه ويقضيه .
نصره القاضي وأصحابه .
قاله في الفروع .
وقدمه هو وصاحب الرعايتين و الحاوي .
وجزم به ناظم المفردات وهو منها .
وعنه : لا يقضي نقلها حنبل .
قال في الشرح : وهي الصحيحة .
قال القاضي وصححه الناظم .
وعلى كلا الروايتين : يكفر على الصحيح من المذهب كما قال المصنف هنا .
قال في الفروع : و المذهب يكفر .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : لا يكفر .
وأطلقهما في المحرر .
وعنه : لا ينعقد نذره فلا قضاء ولا كفارة .
وعنه : يصح صومه ويأثم .
وقال ابن شهاب : ينعقد بنذر صوم يوم العيد ولا يصومه ويقضي فنصح مه القربة ويلغو تعيينه لكونه معصية كنذر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه .
فينعقد نذره ويحرم صومه .
وكذا الصلاة في ثوب حرير .
والطلاق زمن الحيض : صادف التحريم ينعقد على قولهم ورواية لنا .
كذا هنا .
ونذر صوم ليلة لا ينعقد ولا كفارة لأنه ليس بزمن صوم .
وعلى قياس ذلك : إذا نذرت صوم يوم الحيض وصوم يوم يقدم فلان وقد أكل انتهى .
قال في الفروع : كذا قال .
قال : والظاهر أنه والصلاة زمن الحيض ـ قال في الفروع : ونذر صوم الليل ـ منعقد في النوادر .
وفي عيون المسائل و الانتصار : لا لأنه ليس بزمن الصوم .
وفي الخلاف و مفردات ابن عقيل : منع وتسليم .
فائدة : نذر صوم أيام التشريق كنذر صوم يوم العيد إذا لم يجز صومها .
عن الفرض وإن أجزنا صومها عن الفرض : فهو كنذر سائر الأيام على الصحيح من المذهب .
قال في المحرر : ويتخرج أن يكون كنذر العيد أيضا