وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن حلف لا يفعل شيئا : فوكل من يفعله : حنث إلا أن ينوي .
قوله وإن حلف لا يفعل شيئا فوكل من يفعله : حنث إلا أن ينوي .
هذا المذهب مطلقا .
وعليه جماهير الأصحاب .
ونص عليه الإمام أحمد C .
وجزم به أكثرهم منهم : الخرقي و المصنف و الشارح و الناظم و ابن منجا وصاحب الوجيز و المنتخب و الزركشي وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
قال في الانتصار وغيره : اقام الشرع أقوال الوكيل وأفعاله مقام الموكل في العقود وغيرها .
قال في الترغيب : فلو حلف لا يكلم من اشتراه أو تزوجه زيد حنث بفعل وكيله .
نقل ابن الحكم : إن حلف لا يبيعه شيئا فباع ممن يعلم أنه يشتريه للذي حلف عليه : حنث .
وقال في الإرشاد : وإن حلف لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله : حنث إلا أن تكون عادته جارية بمباشرة ذلك الفعل بنفسه ويقصد بيمينه أن لا يتولى هو فعله بنفسه فأمر غيره بفعله : لم يحنث .
قال في المفردات : إن حلف ليفعلنه فوكل وعادته فعله بنفسه : حنث وإلا فلا .
فائدة : لو توكل الحالف فيما حلف أن لا يفعله وكان عقدا فإن أضافه إلى موكله : لم يحنث .
ولا بد في النكاح من الإضافة كما تقدم في الوكالة والنكاح وإن أطلق في ذلك كله فوجهان .
وأطلقهما في الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وإن حلف لا يكفل مالا فكفل بدنا وشرط البراءة ـ وعند المصنف : أولا ـ لم يحنث قاله في الفروع