وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد : انتهت يمينه بأوله .
قوله وإن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد انتهت يمينه بأوله .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب .
قال ابن منجا وغيره : هذا المذهب .
جزم به في الوجيز و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
ويحتمل أن يتناول جميع مدته .
وهو رواية عن الإمام أحمد C .
وتقدم ما يشابه ذلك في الخيار في البيع .
ويأتي نظيره في الإقرار .
وهذه قاعدة كلية ذكرها الأصحاب .
قوله وإن حلف لا مال له وله مال غير زكوي أو دين على الناس : حنث .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وشرح ابن منجا و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم .
وقدمه في الشرح و الفروع .
قال في القاعدة الحادية والعشرين بعد المائة قال الأصحاب : يحنث .
وعنه : لا يحنث إلا بالنقد .
وعنه : إذا نذر الصدقة بجميع ماله : إنما يتناول نذره الصامت من ماله .
ذكرها ابن أبي موسى .
قال في الواضح : المال ما تناوله الناس عادة بعقد شرعي لطلب الربح مأخوذ من الميل من يد إلى يد ومن جانب إلى جانب .
قال : والملك يختص الأعيان من الأموال ولا يعم الدين .
فعلى المذهب : لا يحنث باستئجاره عقارا أو غيره وفي مغصوب عاجز عنه وضائع أيس منه : وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
قال المصنف و الشارح فإن كان له مال مغصوب : حنث وإن كان له مال ضائع : ففيه وجهان الحنث عدمه .
فإن ضاع على وجه قد أيس من عوده كالذي سقط في بحر : لم يحنث .
ويحتمل أن لا يحنث في كل موضع لا يقدر على أخذ ماله كالمجحود والمغصوب والدين الذي على غير مليء انتهيا .
فائدة : لو تزوج لم يحنث لأن ما تملكه ليس بمال .
وكذلك إن وجب له حق شفعة