وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا أضاف اليمين إلى شيء لا تتصور فيه الصحة : فيحنث بصورة البيع .
قوله إلا أن يضيف اليمين إلى شيء لا يتصور فيه الصحة مثل أن يحلف لا يبيع الخمر أو الحر : فيحنث بصورة البيع .
هذا المذهب .
قال المصنف و الشارح و ابن منجا في شرحه : هذا أولى .
قال في الفروع : حنث في الأصح .
وصححه في المحرر و النظم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل : لا يحنث مطلقا .
وهو احتمال في المغني و الشرح .
وذكر القاضي ـ فيمن لامرأته إن سرقت مني شيئا وبعتينيه فأنت طالق ففعلت : لم تطلق .
وقال القاضي أيضا : لو قال إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق فوجد : .
لم تطلق .
فائدتان .
إحداهما : الشراء مثل البيع في ذلك على الصحيح من المذهب .
وخالف في عيون المسائل في سرقت مني شيئا وبعتينيه كما لو حلف : .
لا يبيع فباع بيعا فاسدا .
الثانية : لو حلف لا تسريت فوطيء جاريته : حنث .
ذكره أبو الخطاب كحلفه لا يطأ .
وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وجزم به في المنور وغيره .
وصححه في النظم وغيره .
وقال القاضي : لا يحنث حتى يزل فحلا كان أو خصيا .
ونقل ابن منصور : إن حلف وليست في ملكه : حنث بالوطء وإن حلف وقد ملكها : حنث بالوطء بشرط أن لا يعزل .
قاله في الفروع وغيره .
وعنه : إن عزل لم يحنث .
وعنه : في مملوكة وقت حلفه انتهى