وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي وتتناول الصحيح منه .
قوله واليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي ويتناول الصحيح منه فإذا حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا أو لا ينكح فنكح نكاحا فاسدا : لم يحنث .
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به الخرقي وفي الوجيز وشرح ابن منجا و منتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال الزركشي : هذا المشهور والمختار من الأوجه .
وعنه : يحنث في البيع وحده .
وقيل : يحنث في بيع ونكاح مختلف فيه .
واختاره ابن أبي موسى .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه يحنث إذا باع بيعا صحيحا بشرط الخيار .
وهو كذلك وهو المذهب مطلقا .
وقال القاضي في الخلاف : لو باع بشرط الخيار هل يحنث ؟ ينبني على نقل الملك وعدمه .
وأنكر ذلك المجد عليه .
ذكره في القاعدة السابعة والخمسين .
فائدة : لو حلف لا يحج فحج حجا فاسدا : حنث .
قاله في الفروع و الرعايتين و الحاوي وغيرهم