لو صاد صيدا فوجد عليه علامة .
فعلى المذهب : لو اصطاد صيدا فوجد عليه علامة - مثل قلادة في عنقه أو وجد في أذنه قطعا - لم يملكه لأن الذي صاده أولا ملكه وكذلك إن وجد طائرا مقصوص الجناح ويكون لقطة .
قوله : الرابع : التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة فإهن تركها : لم يبح سواء تركها عمدا وأو سهوا في ظاهر المذهب .
وهو المذهب .
قال الزركشي : هذا المشهور والمختار للأصحاب .
وجزم به في الوجيز و المنور و نظم المفردات .
وقددمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و البلغة و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : إن نسبها على السهم : أبيح وإن نسيها على الجارحة : لم يبح .
وعنه : تشترط مع الذكر دون السهو .
وذكره ابن جرير إجماعا نقلها حنبل .
قال الخلال : سهى حنبل في نقله .
وعنه : تشترط التسمية من مسلم لا من كافر